فصل: هل يجوز إبدال الدار الموقوفة بأخرى في منطقة أخرى:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.حكم المقايضة بالأرض الموقوفة مقابل دكان يسلم إلى وزارة الأوقاف:

الفتوى رقم (13)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء الوارد من معالي وزير الحج والأوقاف، بعدد (4830/ و/ م) وتاريخ 26/ 10/ 1391 هـ، إلى فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (31) وتاريخ 13/ 1/ 1392 هـ، وبدراسة اللجنة للاستفتاء والأوراق المرفقة به، وجدت أن نص الاستفتاء من معالي الوزير هو قول معاليه:
تقدم إلينا المدعو: عبدالله بن سعود بن فيصل الهزاني، بخطابه المرفق تاريخ 18/ 10/ 1391هـ، يشير فيه أنه توجد أرض في بلدة الحريق مسماة: (زهوه) وهي موقوفة على الصائمين، وأنه استأجرها من وكيل فرع أوقاف بلدة الحريق من عشرين عاما مضت، بأجر سنوي مقابل خمسة عشر صاعا من البر، وأرفق بخطابه صورة من الوثيقة المصدقة شرعا، والتي تؤيد اتفاقه مع وكيل الفرع، ويطلب شراء الإجارة من الوزارة بمبلغ مقطوع يدفع لمرة واحدة، وتكليفه بشراء دكان في بلدة الحريق تحت إشراف الوزارة وتسليمه لها، ويفهم من هذا أن قصده الاحتفاظ بالأرض مقابل هذه المقايضة، ولحرصنا الشديد على المحافظة على الأوقاف وطريقة استثمارها نأمل الإفادة بمرئياتكم في هذا الصدد... انتهى.
وجاء في الوثيقة هذا النص:
واشترط الوكيل إبراهيم الدهيمي على عبدالله بن سعود أن جميع ما يحتاج له الملك المذكور من الخسارة على قليب أو بناء أو سيل أو غير ذلك من التصليحات للملك المذكور ما على الوقف منه شيء، وصبر عبدالله بذلك، ولا على عبدالله اعتراض ما دام الملك تحت يده وجارية جرايته في استعمال الملك في حرث أو غرس أو أثل يركزه، ما له فيه معارض، والجراية المذكورة تسلم في وقتها المذكور كل سنة، سواء حرث فيه الملك وزرع أو لم يزرع، فإن منعت الجراية عن التسليم لوكيل الصوام فالذي في الملك عبدالله بن سعود أو غيره، يرفع يده عنه وعن جميع ما فيه من غرس وبناء وأثل وغيرهما، إلا الحضرة الحاضرة، ولا يكون فيما ذكر من الغرس والأثل والبناء تثمين أو شيء من التعلقات، بل يكون تبعا للوقف.
انتهى المقصود.
وهذه الوثيقة أثبتها قاضي الحريق عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبداللطيف مؤرخة في 10/ 8/ 1368هـ.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء وللوثيقة كتبت الجواب التالي:
حيث جاء في الوثيقة أن الوقف ليس عليه شيء من الخسارة على الملك، بل هي على عبدالله الهزاني، وأنه إن منعت الجراية عن التسليم لوكيل الصوام، فالذي في الملك عبدالله بن سعود أو غيره، يرفع يده عنه وعن جميع ما فيه من غرر أو بناء وأثل أو غيرهما إلا الحضرة الحاضرة، وأنه لا يكون فيما ذكر من الغرس أو الأثل أو البناء تثمين أو شيء من التعلقات، بل يكون تبعا للوقف، فبناء على ذلك لا يجوز بيع هذا الوقف؛ لأن بقاءه على مقتضى هذه الشروط أغبط وأحفظ وأصلح للوقف، وفي حالة بيعه وشراء دكان- مثلا- بدلا عنه بالثمن الذي يدفع ثمنا للوقف يكون عرضة لتلف الوقف، وعلى هذا حصل التوقيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.هل يجوز إبدال الدار الموقوفة بأخرى في منطقة أخرى:

الفتوى رقم (78)
س: لنا دار بمكة وقف من ثلاثة أدوار بنوافعها مع دكان، جميع إيراده أربعة آلاف وثلاثمائة ريال، وهو عائد لأرامل وقصار ورثة المرحوم محمد رمزي رحمه الله، نرغب استبداله بدار في جدة كما تعلمون أن إيراده سيكون مضاعفا، فأسترحم إرشادكم.
ج: إن مكة المكرمة بلد فاضل، بلد الله الأمين، وغيره مفضول، وبيوتها موضع رغبة في البيع والإجارة أكثر من جدة وبها رواج في التجارة والإجارة في موسم الحج والعمرة، لا يوجد مثله في جدة فإن وجد كساد فيها أحيانا أو في بعض بيوتها فهو لعارض يزول بزواله، وعلى ذلك ليس لمن يتولى شأن الدار المستفتى عنها أن يبيعها ويشتري بثمنها بيتا آخر في غير مكة وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي

.هل يجوز الاستعاضة بقطعة أرض موقوفة بأخرى أحسن منها؟

الفتوى رقم (174)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على المعاملة المحالة إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، بعدد (905) وتاريخ 8/ 6/ 1392هـ، والواردة من فضيلة وكيل وزارة العدل المساعد بعدد (1963/ 1/ ق) في 7/ 6/ 1392هـ، والمتعلقة بطلب محمد عبدالخالق الشهري الاستعاضة عن الأرض التي كان جده قد أوقفها بقطعة أرض أحسن منها، وأنه سبق أن صدر من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فتوى بعدد (1947/ 1) في 17/ 7/ 1386هـ بذلك.
وبدراسة اللجنة لكامل أوراق المعاملة، بما في ذلك صورة فتوى سماحة الشيخ محمد رحمه الله، ظهر لها أن فتواه رحمه الله صريحة في جواز الاستبدال إذا كان في ذلك غبطة ظاهرة، ومصلحة كبيرة ولا محذور فيها، وأن ذلك ينبغي أن يكون عن طريق قاضي النماص وتضيف اللجنة إلى ذلك بأن التقدم بطلب الاستبدال ينبغي أن يكون من الناظر على الوقف المذكور، سواء كانت النظارة للمستفتي محمد عبدالخالق أو كانت النظارة لوزارة الحج والأوقاف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع

.إذا تعطلت الدار الموقوفة وخربت وأراد الواقف أن يبيعه ويزيد على ثمنه ويشتري دارا أخرى في مكان آخر:

الفتوى رقم (9)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس محاكم الأحساء برفق خطابه رقم (7052) وتاريخ 3/ 12/ 1391هـ، إلى فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (201) وتاريخ 23/ 1/ 1392هـ.
وبدراسة اللجنة لهذه المعاملة وجدت أنها تشتمل على ما يأتي:
1- استفتاء مقدم من سارة بنت ناصر الخريش، إلى فضيلة رئيس محاكم الأحساء هذا نصه: يوجد لي بيت بالكويت بسكة عين يوسف، والبيت المذكور وقف موقفته أنا شخصيا، وهو خراب الآن، ولا يستفاد منه، وأنا ساكنة بالرياض وأحببت نقله من الأحساء إلى الرياض لسكناي في الرياض والبيت الذي أشتريه بالرياض سوف أوقفه محله، مع العلم أن قيمته ما يجيب بيتا في الرياض ولكن سوف أزيدها من عندي، فأرجو موافقتكم على نقل البيت المذكور.
2- ثبوت الوقفية للبيت المذكور من الموقفة بموجب الصك رقم (67) وتاريخ 24/ 6/ 1366هـ الصادر من محكمة الأحساء وأن الموقفة اشترطت في هذا الصك النظر لها وسكناه مدة حياتها، وجعلت ذلك على يد ابنها محمد بن سلمان الحسين، وبعده أولاده وأولادهم، وعينت في أجرية ومن مال الولي أن سكنه أضحية كل سنة.
انتهى المقصود من الخطاب المرفق من فضيلة القاضي بمحكمة الأحساء الشيخ عبدالمحسن الخيال رقم (1023) وتاريخ 2/ 12/ 1391هـ.
3- جاء في خطاب القاضي آنف الذكر: أنه كتب للهيئة لتقف على البيت بعدد (1027) وتاريخ 1/ 12/ 1391هـ، فأجاباه بخطابهما المرفق: أنهما وقفا على هذا البيت، فوجداه خاربا ومتعطلة منافعه، وأن الوسيط إذا يرغب نقله في بيت صالح وعند موكلته من الدراهم أضعاف قيمته فالأصلح بيعه. انتهى المقصود.
4- طلب فضيلة رئيس محاكم الأحساء إبداء الرأي في ذلك، وإفادته وذلك في خطابه المشار إليه آنفا.
وبعد دراسة اللجنة لكامل أوراق المعاملة أجابت بالجواب التالي: حيث إن الوقف ثابت، وإنه خارب ومتعطلة منافعه، وأن الواقفة مستعدة بزيادة ثمنه ونقله إلى الرياض إلى بيت أصلح منه، وأنها شرطت لنفسها حق النظارة والسكن مدة حياتها، وأنها تسكن الآن في الرياض فبناء على ذلك يجوز بيعه وإضافة الزيادة إلى ثمنه، وشراء بيت في الرياض وقفا بدلا عنه، لأن هذا أصلح للوقف، لما فيه من الغبطة، وليتسنى للموقفة الإشراف عليه وملاحظته، تعميرا وتأجيرا، ولكن بالنسبة لبيع بيت الأحساء وقبض ثمنه يكون عن طريق فضيلة رئيس محاكم الأحساء وشراء الذي في الرياض يكون عن طريق فضيلة رئيس محكمة الرياض وعلى هذا حصل التوقيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان